الفيض الكاشاني
485
الوافي
يرجح » . 17686 - 7 التهذيب ، 7 / 11 / 43 / 1 الثلاثة التهذيب ، 7 / 110 / 81 / 1 ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 17687 - 8 الكافي ، 5 / 152 / 8 / 1 التهذيب ، 7 / 7 / 20 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الفقيه ، 3 / 196 / 3736 مر أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال أمير المؤمنين عليه السّلام « زدها فإنه أعظم للبركة » . 17688 - 9 التهذيب ، 7 / 110 / 80 / 1 الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن الفقيه 3 / 198 / 3747 إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها فبقي في يدي منها ( 1 ) فقال أليس تحرى
--> ( 1 ) قوله « فيبقى في يدي منها » أخذ الدراهم بالوزن لا بالعد وثم لما فرقها أي صرفها في مصارفها واشترى حوائجه المختلفة ورأى أنه أنفق جميع الدراهم وكان حسابه أن لا يبقى بيده شيء مع أنه بقي في يده دراهم واحتمل ان من أعطاه الدراهم زاد الدراهم زاد شيئا على حقه فأجاب عليه السلام بعدم اليأس وان مثل هذه الزيادة يتسامح فيها في المكيلات والموزونات إذا قصد المعطي الوفاء ، فكثيرا ما يشتري الناس المقدار الكثير من الطعام وغيره ويبيعون منه قليلا قليلا ، فربما يزيد ينقص ولا بأس به « ش » .